[ ٣٠١١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، أو (١) مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٠١١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآله كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقلت : إنَّ الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كلّه حرام ، وإن كان سبعاً لا ناب له ، وإنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا تفصيلاً ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ما صفْ ، وهو ذو مخلب فهو حرام. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا عليهالسلام مثله (١).
[ ٣٠١١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٣ ، والفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٨.
(١) في المصدر : و.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٨ ، وأورد بطريق آخر في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.