سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والصوام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة (١) ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور.
قال الصدوق : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض.
[ ٣٠٢٠٩ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن قتل النمل ؟ فقال : لا تقتلها إلاّ أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال : لا تقتله ، ولا تؤذه ، ولا تذبحه ، فنعم الطير هو.
[ ٣٠٢١٠ ] ٦ ـ سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وسأله رجل عن الخطّاف ، فقال : لا تؤذوه ، فانّه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبّنا أهل البيت.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على عدم تحريم الخطّاف في الصيد (١).
|
١٨ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة ، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه. |
|
[ ٣٠٢١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) في المصدر زيادة : والضفدع.
٥ ـ قرب الاسناد : ١٢١.
٦ ـ لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع.
(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب الصيد.
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ٢.