جدّي : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل الستّة : النحلة والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطّاف.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الصيد (١).
[ ٣٠٢٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام.
أقول : حمل الشيخ قوله : « هو مما يؤكل ؟! » على التعجّب والإنكار ، دون الإِخبار.
[ ٣٠٢٠٧ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) عن محمد بن عمر البصري ، عن محمّد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا عليهالسلام في حديث مسائل الشامي ، أنّه سأل عليّاً عليهالسلام : كم حجَّ آدم من حجّة ؟ فقال : سبعين حجّة ، ماشياً على قدميه ، وأوَّل حجّة حجّها كان معه الصرد ، يدلّه على موضع (١) الماء ، وخرج معه من الجنّة ، وقد نهي عن أكل الصرد والخطّاف.
[ ٣٠٢٠٨ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن أبي أيّوب المديني ، عن
__________________
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١ / ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٤٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.
٣ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٤٣ / ١ ، وعلل الشرائع : ٥٩٤ / ٤٤.
(١) في العيون : مواضع.
٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٧٧ / ١٤ ، والخصال : ٢٩٧ / ٦٦ ، وأورد في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.