ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (٢).
|
٦٢ ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، وتحريم الجلوس عليها اختيارا ، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس. |
|
[ ٣٠٤١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، قال كنّا مع أبي عبد الله عليهالسلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ، ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله عليهالسلام فيمن دعي ، فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدَّة على المائدة ) (١) فاستسقى رجل منهم ، فأُتي بقدح فيه شراب لهم ، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليهالسلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ملعون ملعون من جلس على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
[ ٣٠٤١٦ ] ٢ ـ قال الكليني وفي رواية اُخرى : ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٨٩.
(٢) تقدم في البابين ٦٥ و ٦٦ من أبواب النجاسات.
الباب ٦٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٩٧ / ٤٢٢ ، والمحاسن : ٥٨٥ / ٧٧.
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ١.