ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (٣).
أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ، وهو ظاهر ، أو بالجامد بعد طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (٤) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سئل ، وذكر المسألة الأولى (٥).
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٦).
|
٤٦ ـ باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه ، وان مات فيه ، إلا أن يكون فيه سمّ. |
|
[ ٣٠٣٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا بأس ، كل.
__________________
(٣) مسائل علي بن جعفر : ٣٣ / ١٢٨.
(٤) في التهذيب زيادة : عن أحمد بن يحيى.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.
(٦) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار.
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٣.