عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس بأكله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله ، إلاّ أنّه اسقط لفظ الكلب (١).
أقول : حكم الكلب محمول على التقيّة ، أو على السبع كما مرّ في الصيد (٢) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً ، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ (٣).
[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويحلّ (١) الباقي.
[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ ـ قال : وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن (١) ، قال : إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر (٢) من ذلك فلا بأس بأكله ، إلاّ أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢.
(٢) مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد.
(٣) مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار.
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ٢١٣ / ٤٦٢.
(١) في المصدر : ويؤكل.
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٦.
(١) في المصدر زيادة : أو لبن.
(٢) في المصدر : أكبر.