والسباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.
أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٣٠١١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأُقذّره.
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١).
[ ٣٠١١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه كره ما أكل الجيف من الطير.
[ ٣٠١١٦ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (١) ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم سباع الطير والوحش كلّها ؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الطير والوحش ، وما حرّم ، كما قال أبي عليهالسلام :
__________________
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٧٨.
(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٨٠.
٧ ـ علل الشرائع : ٤٨٢ / ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) تأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز ( أ ).