عليهالسلام ، قال : إنَّ الخنازير من قوم عيسى عليهالسلام ، سألوا نزول المائدة ، فلم يؤمنوا بها ، فمسخهم الله خنازير.
[ ٣٠١٠٦ ] ١٨ ـ وعن عبد الصمد بن بندار ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : كانت الخنازير قوماً من النصارى (١) ، كذبوا بالمائدة ، فمسخوا خنازير.
[ ٣٠١٠٧ ] ١٩ ـ وعن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنَّ عليّا عليهالسلام سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد ؟ فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.
[ ٣٠١٠٨ ] ٢٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضبّ والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحديث.
أقول : هذا محمول على أن الأرنب والضبّ محرّمان ، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ ، قاله الشيخ (١) وغيره ويحتمل الحمل على التقيّة.
[ ٣٠١٠٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ، ولا يحرِّمه ، فأُتي بالأرنب فكرهها ، ولم يحرّمها.
__________________
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٥١ / ٢٢٧.
(١) في المصدر : القصّارين.
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٠ / ١٢.
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٧٧ ، وأورد بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) راجع التهذيب ٩ : ٤٢ / ذيل ١٧٦.
٢١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨٠.