خالد ) (١) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن هذة الآية : ( ... مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ) (٢) الآية ، فقال : ليس عليك جناح فيما أطعمت ، أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣).
[ ٣٠٥٤٨ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ) (١) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، فيأكل بغير إذنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن سنان ، وصفوان ابن يحيى ، وذكر الحديث الأوّل. وعن أبيه وذكر الثاني. وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث. وعن أبيه ، عن القاسم بن عروة وذكر الرابع. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الخامس (٣).
[ ٣٠٥٤٩ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عمّا يحلّ للرجل من
__________________
(١) في الكافي : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد.
(٢) النور ٢٤ : ٦١.
(٣) التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٥.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٥.
(١) النور ٢٤ : ٦١.
(٢) التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٦.
(٣) المحاسن : ٤١٦ / ١٧٧.
٦ ـ المحاسن : ٤١٦ / ١٧٣.