[ ٣٠٣٦٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريّا بن إبراهيم ، قال : كنت نصرانيّا ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية ، فاكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي عليهالسلام : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا ، قال : لا بأس.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (١).
[ ٣٠٣٦١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال إذا توضّأ فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (١).
[ ٣٠٣٦٢ ] ٥ ـ وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب النجاسات.
(١) المحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٣.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٣.
(١) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٦.
٥ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.