[ ٣٠٠٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعت أبي عليهالسلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم (٢).
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه.
أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده.
[ ٣٠٠٦٣ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس.
أقول : قد عرفت وجهه (١).
[ ٣٠٠٦٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٨.
(٢) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩٣.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٠.
(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨.