( الحسن ، عن يوسف بن عقيل ) (١) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
[ ٣٠٠١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.
[ ٢٠٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : ( لا تحلّ ) (١) ذبائح الحروريّة.
[ ٣٠٠١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق ، وعنده من يذبح ، ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال أيّ شيء تسألني أن أقول ؟! ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، ثمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
[ ٣٠٠١٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريّا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف
__________________
(١) في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٣.
(١) في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٤.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٣٠ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.