[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، ( عن أبيه ) (١) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : أنَّ عليّاً عليهالسلام سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ عليهالسلام : ذلك الحرام محضاً.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب (٢).
أقول : حمله الشيخ على التقيّة.
[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي ، وهو ميّت ؟ قال لا بأس به.
قال : وسأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنّه ، فيأخذ سنّ إنسان ميّت ، فيجعله (١) مكانه ؟ فقال لا بأس.
وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال : لا بأس بمسّها.
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً.
قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس بأكلها.
[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن
__________________
١١ ـ التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) قرب الاسناد : ٦٣ ـ ٦٤.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : فيضعه.
١٣ ـ قرب الاسناد : ٦٤.