الشرك ; لما مرّ (٢) ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى عليهماالسلام ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك ، كما يأتي (٣).
[ ٢٩٩٧٨ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ علياً عليهالسلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم ، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.
[ ٢٩٩٧٩ ] ١٣ ـ وبالإِسناد عن عليّ عليهالسلام : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى : ألا لا تذبح نسائككم (١) ـ يعني : نسككم ـ اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلاّ المسلمون.
[ ٢٩٩٨٠ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن ذبيحة ، اليهود والنصارى ، هل تحلُّ ؟ قال : كلّ ما ذكر اسم الله عليه.
أقول : قد عرفت وجهه (١).
[ ٢٩٩٨١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال : ليس هم بأهل الكتاب ، ولا
__________________
(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ١٠ من هذا الباب.
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب. ١٢ ـ قرب الاسناد : ٤٣.
١٢ ـ قرب الاسناد : ٤٣.
١٣ ـ قرب الاسناد : ٥١.
(١) النسائك : جمع النسيكة : وهي الذبيحة « الصحاح ٤ : ١٦١٢ ».
١٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
(١) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١٥ ـ قرب الاسناد : ١١٧.