[ ٢٩٩٩٢ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل ، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت : والله لا ترد لكما على ظهري (١) لا تأكل.
قال محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا تأكل منه.
[ ٢٩٩٩٣ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ( القاسم بن بريد ) (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
[ ٢٩٩٩٤ ] ٢٨ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ( ابن أبي عقيلة ) (١) الحسن بن أيّوب ، عن داود بن كثير الرقي ، عن بشير (٢) بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما.
أقول : هذا ظاهر في التقيّة ، وفي المنع مع عدمها ، كما قاله الشيخ
__________________
٢٦ ـ التهذيب ٩ : ٦٧ / ٢٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٨٤ / ٣١٨.
(١) قوله : لا ترد الى آخره ، الظاهر أنّ معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلاً على ظهري أي لا أتحمّل إثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق ، والله أعلم. منه ( هامش المخطوط ).
٢٧ ـ التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٠.
(١) في الاستبصار : القاسم بن يزيد.
٢٨ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣١ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : ابن أبي غفيلة.
(٢) في التهذيب : بشر.