عن حريز ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمّون ، ( وشهد ) (١) لك من رآهم يسمّون فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم.
[ ٣٠٠٠٦ ] ٤٠ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أهدى إليَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فآكله ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٣٠٠٠٧ ] ٤١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم.
قال الشيخ : هذه الأخبار لا تقابل تلك ؛ لأنّها أكثر ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ ، قال : ولو سلّمت من ذلك لاحتملت وجهين :
أحدهما : أنَّ الإِباحة فيها تضمّنت حال الضرورة دون حال الاختيار ، وعند الضرورة تحلُّ الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الإِسلام ؟
الثاني : أن يكون وردت للتقيّة ، لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإِسلام من أهل الذمّة.
واستدلَّ للأوَّل بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا.
أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإخبار ، وكلّها
__________________
(١) في المصدر : أو شهد.
٤٠ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٨.
٤١ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٩.