ذلك ، ولا عدد محدود ؛ بل ينعقد بعقد واحد منهم ، ولهذا لم يتوقف ابو بكر (١) إلى انعقاد الإجماع ؛ بل تقلد الخلافة ، إذ بايعه عمر. قال : وهذا مذهب الأشعريّ إلّا أنّه [ب ـ ٨] يشترط أن يكون ذلك العقد بمشهد من الشهود لئلّا يدّعى آخر عقدا سرّا متقدّما على هذا العقد (٢)».
وكذلك في كتاب «المواقف» وشرحه لعضد نحاريرهم وشريف أحبارهم أيضا بهذه العبارة (٣) : «وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة. فاعلم أنّ ذلك (الحصول) لا يفتقر إلى الإجماع (من جميع أهل الحلّ والعقد) إذ لم يقم عليه (أى على هذا الافتقار) دليل من العقل والسمع ؛ بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف (فى ثبوت الإمامة ووجوب الاتباع للامام على أهل الإسلام ، وذلك) لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم في الدّين (وشدّة محافظتهم على امور الشرع كما هو حقّها) اكتفوا (فى عقد الامامة) بذلك (المذكور من الواحد واثنين) كعقد عمر ابي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان ، ولم يشترطوا (في عقدها) اجتماع من في المدينة (من أهل الحلّ والعقد ،) فضلا عن إجماع الامّة (من علماء أمصار الإسلام ، ومجتهدي جميع أقطارها) ، هذا (كما مضى) [الف ـ ٩] ولم ينكر عليهم أحد وعليه (أى على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة) انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا هذا ، وقال بعض الاصحاب : يجب كون ذلك (العقد من واحد أو اثنين) بمشهد بيّنة عادلة ، كفّا للخصام في ادّعاء من يزعم عقد الإمامة له سرّا قبل من عقد له جهرا (فإنّه اذ لم تشترط البيّنة العادلة توجّهت المخاصمة بالعقد سرّا ، وإذا اشترطت اندفعت ؛ لأنّ ذلك العقد غير صحيح)». انتهت
__________________
انّه يلزم بحكم الإجماع أن يكون للناس قبل انعقاد البيعة إمام ، وليس هو بأبي بكر لعدم حصول ما به امامته ، ولا غير علي ؛ وأبى بكر بالاجماع المركّب غير إمام ؛ فتعيّن أن يكون علي ـ عليهالسلام ـ هو الإمام أوّلا ويلزمهم أن يرتكبوا أنّ البيعة كانت على عزله ونصب أبى بكر ، وذلك من السخافة بحيث لا يتمطّاه عاقل ؛ فليتبصّر! (منه).
(١) في هامش نسخة الأصل والمصدر : «لم يتوقف أبى بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطار ، ولم ينكر أحد ، وقال عمر لأبي عبيدة : ابسط يدك لابايعك! فقال : أتقول هذا وأبو بكر حاضر!؟ فبايع أبا بكر وهذا».
(٢) المصدر ، ج ٢ / ٢٠٦.
(٣) بين القوسين عبارات «شرح المواقف».