الفرد الذى يحتمل فرديته للخاص ولان الخاص انما يزاحم العام فيما كان الخاص نصا او الاظهر فيقدم الخاص من باب تقدم النص على غيره او من تقديم الاظهر على الظاهر واما في ما نحن فيه فلا يزاحم الخاص العام لان المخصص المنفصل مجمل ولكن اذا كان المخصص المنفصل مجملا بان كان دائرا بين المتباينين فيسرى اجماله الى العام حكما اى يسرى اجمال الخاص الى حجية العام لا الى ظهوره اى لا يضر المخصص المنفصل ظهور العام بل كان مضرا بحجيّته من باب اقوائية المخصّص الحاصل انه اذا كان المخصص المنفصل مجملا لاجل دوران الامر بين الاقل والاكثر فلم يسر اجمال المخصص الى العام لا حقيقة ولا حكما قد مر تفصيله آنفا.
واما اذا كان المخصص المنفصل مجملا من باب دوران الامر بين المتباينين فيسرى اجمال المخصّص الى العام حكما لا حقيقة اى العام باق على ظهوره لكن حجية الخاص يقدم على حجيته هذا الحكم في المخصّص المنفصل واما اذا كان المخصص متصلا ومجملا بان كان دائرا بين المتباينين فقد ذكر ان اجمال المخصص يسرى الى العام حقيقة وحكما.
قوله : فان قدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل وكذا في المجمل بين الاقل والاكثر الخ.
اى قد علم الحكم في صور الاربع في صورة كون المخصص مجملا وقد ذكر جواز التمسك بالعام في صورة كون المخصص منفصلا ومجملا مرددا بين الاقل والاكثر فالعام حجة في الافراد المحتمل