هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :حيدر علي المدرّسي البهسودي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :499

تحمیل

شارك

وقد بين الى هنا انه اذا كان المخصص لفظيا في الشبهة المصداقية فلم يجز التمسك بالعام وقد علم ان المراد من الشبهة المصداقية ما كان سبب الشبهة فيه الامور الخارجية مثلا اذا كان الحيوان في المكان المظلم فلم يعلم انه الكلب أو الخنزير فالسبب الشبهة فيه هو الظلمة واذا كان المخصص لفظيا ومتصلا فلم يجز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان العام يسقط عن الظهور والمراد من المخصص اللفظى كاستثناء والوصف والمراد من المخصص اللبى كالاجماع والعقل والمراد من الدليل اللفظى كالعمومات والاطلاقات.

الكلام في المخصص اللبى

قوله واما اذا كان لبيا فان كان مما يصح ان يتكل عليه المتكلم اذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب الخ.

المقصود من المخصص اللبى ما يقابل اللفظى كالاجماع والدليل العقلى الذين هما دليلان ليسا من نوع الالفاظ بحيث لا يكون في الكلام الا العام لكن علم من الخارج ان المتكلم لا يرد بعض افراد العام ولا يخفى ان المراد من الدليل العقلى هو القدر المتيقن واما في الدليل اللفظى فيمكن ان يراد العموم والاطلاق وقد اختلف فى الشبهة المصداقية اذا كان المخصص لبيّا فذهب صاحب الكفاية (قدس‌سره) الى التفصيل بين ما اذا كان المخصص اللبّى مما يصح ان يتكل عليه المتكلم في بيان مراده بان كان عقليا ضروريا فانه يكون كالمتصل فلا ينعقد للعام الظهور في العموم