وقد بين الى هنا انه اذا كان المخصص لفظيا في الشبهة المصداقية فلم يجز التمسك بالعام وقد علم ان المراد من الشبهة المصداقية ما كان سبب الشبهة فيه الامور الخارجية مثلا اذا كان الحيوان في المكان المظلم فلم يعلم انه الكلب أو الخنزير فالسبب الشبهة فيه هو الظلمة واذا كان المخصص لفظيا ومتصلا فلم يجز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان العام يسقط عن الظهور والمراد من المخصص اللفظى كاستثناء والوصف والمراد من المخصص اللبى كالاجماع والعقل والمراد من الدليل اللفظى كالعمومات والاطلاقات.
الكلام في المخصص اللبى
قوله واما اذا كان لبيا فان كان مما يصح ان يتكل عليه المتكلم اذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب الخ.
المقصود من المخصص اللبى ما يقابل اللفظى كالاجماع والدليل العقلى الذين هما دليلان ليسا من نوع الالفاظ بحيث لا يكون في الكلام الا العام لكن علم من الخارج ان المتكلم لا يرد بعض افراد العام ولا يخفى ان المراد من الدليل العقلى هو القدر المتيقن واما في الدليل اللفظى فيمكن ان يراد العموم والاطلاق وقد اختلف فى الشبهة المصداقية اذا كان المخصص لبيّا فذهب صاحب الكفاية (قدسسره) الى التفصيل بين ما اذا كان المخصص اللبّى مما يصح ان يتكل عليه المتكلم في بيان مراده بان كان عقليا ضروريا فانه يكون كالمتصل فلا ينعقد للعام الظهور في العموم