وأمّا السادس : فالمعارضة كما مرّ ، من أنّ نفي المساواة للعموم ، وإلّا لم يستقم إخبار نفي المساواة ، لعدم الاختصاص.
قيل : (١) إنّه يمكن أن يكون المراد لا يستويان في صفة من الصّفات.
وأجيب : بأنّ نفي المساواة علق بأصحاب الجنّة وأصحاب النار ، ولم يعلّق بصفاتهم ، وإذا علق بالفريقين ، كفى في افتراقهما أن يتنافيا في بعض الصفات.
وقد أجاب قاضي القضاة عن تمسّك الشافعيّة بالآية ، بأنّا قد علمنا استواءهم في صفات الذّات ، فعلمنا أنّه أراد : لا يستويان في بعض الصفات ، فإذا لم يذكر ذلك البعض ، صارت الآية مجملة ، وقد ذكرنا في الآية الافتراق في الفوز ، فيجب حمل الآية عليه.
اعترضه ابو الحسين بأنّا لو سلّمنا لهم أنّ الآية تفيد نفي اشتراكهم في كلّ الصفات أجمع ، لم يضرّهم اشتراكهم في كثير من الصّفات ، لأنّ العموم إذا خرج بعضه ، لم يمنع من التعلّق بباقيه (٢).
__________________
(١) يلاحظ المعتمد : ١ / ٢٣٢.
(٢) المعتمد : ١ / ٢٣٣.