واعترض بالتزامه ، وبالفرق بأنّ ضرب عمرو في غير يوم الجمعة ، ليس بممتنع واحتجّت الحنفيّة بوجوه :
الأوّل : لو لم يقدّر شيء لامتنع قتله مطلقا ، وهو باطل ، فيجب الأوّل للقرينة.
وفيه نظر ، فإنّ الإطلاق إن عني به عدم قتله وإن خرج عن العهد ، منعنا الملازمة ، وإن عني عدم قتله ما دام في عهده مطلقا ، منعنا بطلان التالي
الثاني : حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة ، فالحكم على أحدهما يكون حكما على الآخر.
واعترض : (١) بأنّ العطف يقتضي اتّحادهما فيما فيه العطف ، لا فيما زاد على أصل الحكم.
الثالث : المعطوف إذا لم يستقلّ ، فلا بدّ من الإضمار ، وليس غير حكم المعطوف عليه إجماعا ، ولا بعضه ، لأنّ غير المعيّن يقتضي الإجمال ، وهو خلاف الأصل ، والمتعيّن (٢) منتف ، فوجب إضمار كلّ ما ثبت للمعطوف عليه.
اعترض (٣) : بالتشريك في أصل الحكم المذكور دون صفته ، وهو مدلول اللّفظ من غير إبهام ولا إجمال.
__________________
(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧١.
(٢) في «أ» : والمتيقّن.
(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧١.