أبو عبد الله : ناظرت بشارا الخفاف (١) فى هذا فقال : إذا ترك الصلاة قتل.
٥١٧ ـ سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة فقال : إذا قال لا أصلي قتل. قلت : إذا أقر وقال : بلى إنى أصلي. قال : يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قلت : أليس الحديث «من بدل دينه فاقتلوه» (٢) قال : ذاك المقيم على الشيء.
٥١٨ ـ قال أبو عبد الله : أذهب إلى الاستتابة فقال له أبو طالب الخراساني : سمعت وكيعا يقول فى الرجل يقول الصلاة عليّ ولكنى لا أصلي فيجىء وقتها فلا يصلى. قال وكيع : أستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأعجب أبا عبد الله قوله وقال : قد كان عند وكيع الحديث (٣) (٤).
__________________
(١) هو : بشار بن موسى ، ضعيف كثير الغلط كثير الحديث. تقريب ١ / ٩٧.
(٢) رواه البخاري ١٢ / ٦٧ وأحمد ١ / ٢٨٢ والترمذي ٤ / ٥٩ وأبو داود ٢ / ٥٢٠ وابن ماجة ٢ / ٨٤٨ وغيرهم.
(٣) يقصد بالحديث : حديث أبى الزبير عن جابر كما أوضحه المروزي فى رواية أخرى.
(٤) الروايات فى أحكام أهل الملل ص ٢١٣ ـ ٢١٤.