إلى صنفين : الصنف الأول منها هي القوانين الكلية التي أصلها ثابت ، ومصداقها وموضوعها الخارجي في تغير وتبدل مع مرور الزمن ، والصنف الثاني منها هي القوانين الخاصة والجزئية بالاصطلاح وهي غير قابلة للتغيير.
وتوضيح ذلك : يُؤخذ من خلال ما خاطب به القرآن المؤمنين بقوله : (يَاايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بِالعُقُودِ). (المائدة / ١)
هذه هي إحدى الاصول العامه السائدة على مرِّ العصور والأزمنة ، وإن كان موضوعها ومصداقها في حالة تغير وتبدل ، فمثلاً ظهرت مع مرور الزمن سلسلة من الارتباطات الحقوقية الجديدة والاتفاقيات المستحدثة بين أوساط الناس لم يسبق لها وجود في عصر نزول القرآن ، فعلى سبيل المثال لم يكن يبدو للعيان شيء اسمه «التأمين» ، أو أنواع الشركات المختلفة في ذلك الزمن ، والتي تحققت في عصرنا هذا حسب حصول المتطلبات اليومية ، بيدَ أنّ القانون العام الآنف الذكر قد شمل كل هذه الأمور ، فأي شكل من أشكال الاتفاقيات والمعاملات الجديدة والعقود والمواثيق الدولية ، التي تظهر على مسرح الوجود حسب المتطلبات إلى نهاية العالم وتكون منسجمة مع الاتفاقيات الإسلامية تقع ضمن هذا الشمول ، ونجد قسطاً وافراً من هذه القوانين في الإسلام بصورة عامة والقرآن بصورة خاصة.
ولننظر في قوله عزّ من قائل : (وَمَا جَعَل عَلَيكُم فِى الدِّينِ مِن حَرَجٍ). (الحج / ٧٨) بناءً على ذلك إذا تعذّر أداء إحدى التكاليف الإسلامية في ظروف خاصة فإنّها تخرج من دائرة الوجوب والإلزام تلقائياً ، فيتبدل الوضوء في ظروف قاسية إلى التيمم ، والصلاة من وقوف إلى الصلاة من جلوس ، والصلاة من جلوس إلى الصلاة في حالة الاضطجاع ، ويتبدل صوم الأداء إلى صوم القضاء ، ويرتفع الحج في مثل هذه الظروف.
وقد وردت إشارات إلى «قاعدة لاضرر» في موارد خاصة من آيات قرآنية متعددة تدل على خطر الأمور التي تلحق الضرر والأذى بشكل أو بآخر ، ولذلك تحدد وتضيق دائرة