وبطلانها ، وهذا الغرض بنفسه هو الغرض من اقتضاء النّهي للفساد ، وعليه : فيتحد غرض المسألتين.
والحاصل ، هو : إنّ جميع هذه الوجوه المذكورة للتفرقة بين المسألتين إذا أخذت على بساطتها ، غير تامة ، لكونها موردا للإشكال كما عرفت.
والصحيح في مقام التفرقة بين المسألتين هو أن يقال : إنّ تعدّد المسألة يتوقف على مجموع أمرين :
١ ـ الأمر الأول ، هو : أن تعدّد القضية ، وتعدّدها يكون بالمغايرة ، إمّا بالموضوع أو المحمول ، لأنّهما ركنا القضية الأساسيان.
٢ ـ الأمر الثاني ، هو : أن لا يكون إثبات المحمول للموضوع في مسألة ، مستلزما لثبوت المحمول للموضوع في المسألة الثانية ، وإلّا لما كان وجه لعقد بحث في المسألة الثانية.
وبعبارة أخرى : هي أن لا تكون الحيثية التعليليّة ونكتة الثبوت واحدة في كلتا المسألتين بحيث لو ثبتت في إحدى المسألتين ثبتت في الأخرى. هذا هو الضابط في تعدّد المسائل.
وعليه فلا معنى لعقد بحثين : أحدهما في مقدمة وجوب الصلاة ، وآخر في مقدمة وجوب الصوم ، وذلك ، لأنّ الجهة التعليلية في كلتا المسألتين واحدة ، إذ كلا الوجوبين يستلزم وجوب مقدمته.
وحينئذ نقول : إنّ هذا الضابط بكلا أمريه متوفر في محل الكلام.
أمّا الأمر الأول : فلأنّ القضيتين مختلفتان ولو بالمحمول ، فإنّ المحمول في مسألة اقتضاء النّهي للفساد ، هو منافاة النّهي للصحة وعدمه. وأمّا المحمول في مسألة الاجتماع ، فهو منافاة النّهي للوجوب. فالمحمول في المسألة الأولى حكم وضعي. والمحمول في المسألة الثانية حكم تكليفي. وأحد هذين المحمولين غير الآخر.
وأمّا الأمر الثاني : فلأنّ إثبات المحمول للموضوع في إحداهما لا