وإن كان الأقل والأكثر عرضيّين ، فإنّ التكليف وإن كان يستوفى في آن حصول الأكثر ، إلّا أنّ الزيادة الواقعة في هذا الآن ، لا يعقل أن تكون واجبة ، لأنّه يجوز تركها لا إلى بدل. إذ لو كانت واجبة أو مصداقا للواجب لما جاز تركها لا إلى بدل.
والآن نستعرض صيغتين لتصوير إمكان التخيير بين الأقل والأكثر ذكرهما المحقق الخراساني «قده» (١) كإجابة عن هذا الإشكال ، وهما :
إمكان تعلق التخيير بالجامع الذي يرجع التخيير فيه إلى التخيير العقلي.
وإمكان تعلق التخيير بكل من العدلين مشروطا بترك الآخر كما ذكر في (الكفاية).
إذن ، فتارة يقع الكلام على أساس صيغة رجوع التخيير الشرعيّ إلى التخيير العقليّ.
وأخرى يكون المنطلق هو صيغة الالتزام بوجوبين مشروطين ، كل منهما بعدم الآخر.
الصيغة الأولى ، هي : إنّه يمكن افتراض إنّ الطبيعة لها فردان : قوي ، وضعيف ، أي : كامل وناقص ، ونفرض أنّ الملاك يفي به كلا الفردين ،
ففي مثل ذلك ، لا بدّ من الالتزام بتعلّق الوجوب التخييريّ بالطبيعة الجامعة بين كلا الفردين ، باعتبار وفاء كل منهما بالملاك ، وإلّا كان تخصيص الأقل أو الأكثر بالوجوب بلا مخصّص ، هذا فيما إذا كان الأقل والأكثر يشكل وجودا مستقلا واحدا للطبيعة ، من قبيل الخط الطويل والقصير ، باعتبار أنّ الاتصال يشكّل وحدة للطبيعة ، أو طبيعة واحدة.
__________________
(١) كفاية الأصول ـ مشكيني : ج ١ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧.