وإمّا أن يكون مجملا.
وعلى كلا الحالين ، فهو يقتضي البطلان ، باعتبار كشفه عن القصور الذاتي ، لأنّه إذا كان لنفي المشروعية فيكشف عن عدم وجود أمر به وبالتالي عدم مشروعيّته ، وإن كان مجملا فيستكشف أنّه لا أمر أيضا ، بناء على الامتناع ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون إرشادا لعدم المشروعية والأمر ، وإمّا أن يكون تحريميا ، فإن فرض الأول فهو المطلوب ، وإن فرض الثاني ، فالمفروض أنّ الحرمة لا تجتمع مع الأمر ، لأنّ المفروض البناء على الامتناع فيثبت حينئذ عدم وجود الأمر.
والحاصل ، إنّه في مثل ذلك يعلم بعدم وجود أمر ، ومعه تبطل العبادة للقصور الذاتي ، لأنّ عدم الأمر ليس إلّا من جهة عدم وفائه بالمصلحة والملاك.
٢ ـ الصورة الثانية ، هي : أن يكون النّهي متعلقا بخصوصيّة من خصوصيات العبادة ، كتعلقه بالجزء وما يشبهه ، وتكون تلك الخصوصيّة من الخصوصيات التي يتوهم ـ لو لا ورود النّهي عنها ـ أنّها جزء من العبادة ، من قبيل أن يقال : «لا تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت» فهنا حيث أنّ المركوز في الذهن ، أنّه لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، فيترقّب حينئذ ، كون الفاتحة جزءا من الصلاة على الميت ، فيرد النّهي عنها.
وهذا النّهي حاله حال النّهي في الصورة الأولى ، لأنّه وارد في مقام توهم الأمر ، فحينئذ لا بدّ كما عرفت ، من حمله ، إمّا على الإرشاد إلى عدم كون الفاتحة جزءا ، وأنّها ليست مشروعة ، وإمّا على كونه مجملا مرددا بين النهي الإرشادي والنهي التحريمي ، وفي كلا الحالين ، إذا أتي بها ، لا تكون مقتضية لبطلان العبادة ، إلّا إذا قام الدليل على إبطال مثل هذه الزيادة ، لأنّ النّهي هنا ليس ظاهرا في التحريم ، لأنّه في مورد توهم الأمر. وإن كان غاية ما يدل ، فقد يدل على عدم كونها جزءا ، أو شرطا.