فان بواقع المفروض والمقدّر ، والحال انّ واقع المفروض والمقدّر ليس فعليا ، إذن ، لازمه ، أن لا يكون الاستفهام فعليا.
وبهذا يعود الإشكال ، فيرد على مسلك الأصفهاني «قده» ، كما كان واردا على مسلك المشهور.
وإن شئت قلت ـ في عدم تماميّة البرهان لمدّعى الأصفهاني «قده» ـ بأنّ إشكال فعليّة الاستفهام يرد حتى على مبنى المحقق الأصفهاني «قده» ، لأنه يقال : بأنّ فرض المجيء وتقديره إنّما وقع شرطا للجزاء ، بما هو مرآة وفان في المفروض وإلّا ، للزم من عدم هذا القول ، أن يصبح التكليف فعليا على المكلف ـ فيما إذا كان الجزاء متضمنا لتكليف إلزامي ، كما في قوله ، «إن جاء زيد فأكرمه» ـ حتى ولو لم يتحقّق الشرط في الخارج ، على أساس ، أنّ شرط الحكم ، إنّما هو الفرض والتقدير ، والحال ، أنّ الفرض فعليّ على كل حال ، فلا بدّ وأن يكون الحكم فعليا ، مع أنّ هذا أمر لا يلتزم به أحد فقهيا.
وبناء على كون الشرط هو فرض المجيء بما هو مرآة وفان في المجيء ، يعود الإشكال حينئذ على المحقق الأصفهاني «قده» ، لأنّه يقال له حينئذ ، انّه كيف يصبح الاستفهام فعليا ، مع كون المجيء غير فعلي في الخارج.
وحلّ هذا الإشكال على كلا المسلكين ، هو أن يقال ، إنّ هذا النحو من الاستفهام الذي وقع بنفسه جزاء ، يرجع إلى النحو الأول من الاستفهام ، لأنّ مرجع قولنا ، «إذا جاءك زيد فهل تكرمه»؟ إلى قولنا ، «هل إذا جاءك زيد تكرمه»؟ ففي الحقيقة ، النحو الثاني من الاستفهام ، يرجع إلى النحو الأول.
وقد عرفت انّ فعليّة النحو الأول واضحة ، فحينئذ ، تكون فعليّة النحو الثاني أيضا مثلها لرجوعها إليها.
والتحقيق في المقام ، هو انّ ما ذهب إليه المشهور ، من كون أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء ، هو الصحيح ، والوجدان يقضي