التمسك بالإطلاق ، لإثبات كون المعلّق ، هو طبيعي الحكم لا شخصه ، فهذا برهان يثبت به الركن الثاني.
وتحقيق الحال في هذا البرهان ، هو انّ تماميّته تتوقف على شروط ثلاثة :
١ ـ الشرط الأول : هو أن يكون رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة في الجملة الشرطية ، كما في قولنا ، «إذا جاء زيد فأكرمه» ، إنّما هو ، بعد استكمال النسبة الإرساليّة وتقوّمها بطرفيها ، وهو النحو الأول ، من النحوين المذكورين ، في تصوير رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة كما عرفت ، فبناء على ذلك ، يمكن أن يتم هذا البرهان ، فيقال : إنّه بعد تماميّة النسبة وطرو التقييد بالشرط ، يشك في انّ المقيّد هل هو طبيعي الحكم ، أو شخصه ، فيتمسك حينئذ بالإطلاق ، لإثبات الركن الثاني.
وأمّا لو سلكنا مسلك المحقق الأصفهاني «قده» ، وهو النحو الثاني ، وقلنا بأنّ النسبة الإرساليّة من أول الأمر ، هي متقوّمة بثلاثة أطراف ، المرسل ، والمرسل إليه ، والتقييد بالشرط ، فيكون التقييد بالشرط داخلا في حقيقة النسبة ، ومعه لا يتم هذا البرهان ، لأنّه لا يكون التقييد أمرا طارئا على النسبة ليكون من باب الموضوع مع حكمه كي يتمسك بالإطلاق بالنحو الذي مرّ ، وعليه ، فبناء على مسلك الأصفهاني «قده» يتعذر إثبات الركن الثاني.
٢ ـ الشرط الثاني : هو أن لا يكون المعلق على الشرط اصالة ، هو المدلول التصديقي ، كما هو مسلك السيد الخوئي «قده» ، فإنّه بناء على ذلك ، يكون المعلّق على الشرط ، هو الجعل الموجود في نفس المتكلم ، والذي كشفت عنه الجملة الشرطية ، ومن المعلوم انّ الجعل الموجود في نفس المتكلم ، فرد مشخّص ، ومعه لا يتم الركن الثاني ، وهو كون المعلّق طبيعي الحكم.
وأمّا على مسلكنا وكون المعلّق على الشرط هو المدلول التصوري ،