__________________
ـ الحنفية والحنابلة. وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء فى المسجد لا يجوز له الخروج فى الأصح ، والثانى : يجوز. وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله ـ أى زوجته ـ إذا خرج لقضاء الحاجة ؛ لئلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه. أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقربهما عند الشافعية والحنابلة ، واختلف الحنفية فى ذلك. وإذا كانت هناك ميضأة يحتشم منها لا يكلف التطهر منها ، ولا يكلف الطهارة فى بيت صديقه ، لما فى ذلك من خرم المروءة ، وتزيد دار الصديق بالمنة بها. أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيكلّفها. وألحقوا بالخروج لما تقدم : الخروج للقيء وإزالة النجاسة ، فلا يفسد الاعتكاف أيضا فى قولهم جميعا. ولا يكلف الذى خرج لحاجة الإسراع ، بل له المشى على عادته.
ب ـ الخروج للأكل والشرب :
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من يأتيه به ، لعدم الضرورة إلى الخروج ، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج ؛ لأنه خروج لما لا بد منه. وذهب الشافعية والقاضى من الحنابلة إلى أنه يجوز له الخروج للأكل ؛ لأن الأكل فى المسجد يستحيا منه. وكذا للشرب إذا لم يكن فى المسجد ماء. وخص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان اعتكافه فى مسجد مطروق ، أما إذا كان المسجد مهجورا فلا يحق له الخروج.
ج ـ الخروج لغسل الجمعة والعيد :
ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولحرّ أصابه فلا يفسد الاعتكاف خلافا للجمهور. وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد ؛ لأنه نفل وليس بواجب وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك جاز.
د ـ الخروج لصلاة الجمعة :
من وجبت عليه الجمعة ، وكان اعتكافه متتابعا ، واعتكف فى مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو آثم ، ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ؛ لأنها فرض. فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه ؛ لأنه خروج لما لا بد منه ، كالخروج لقضاء الحاجة. وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وأحمد وعبد الملك بن الماجشون وابن المنذر. وذهب المالكية فى المشهور عندهم والشافعية إلى أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليه الاستئناف ؛ لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف فى المسجد الجامع ، فإذا لم يفعل وخرج بطل اعتكافه ، واستثنى الشافعية ما لو شرط الخروج فى اعتكافه لصلاة الجمعة ، فإن شرطه يصح ، ولا يبطل اعتكافه بخروجه. وذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة يكون وقت الزوال ، ومن بعد مسجد اعتكافه خرج فى وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز التكبير إليها. واتفقوا على أن المستحب بعد صلاة الجمعة التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف. لكن لا يجب عليه التعجيل ؛ لأنه محل للاعتكاف ، وكره تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة ؛ لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة.
ه ـ الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة :
اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة ؛ لعدم الضرورة إلى الخروج ، إلا إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ومحل ذلك ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عرّج على مريض لعيادته ، أو لصلاة الجنازة ، فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريض ، أو بعد صلاة الجنازة عند الجمهور ، بألا يقف عند المريض إلا بقدر السلام ؛ لقول عائشة ـ رضى الله عنها ـ : «إن كنت أدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». وفى سنن أبى داود مرفوعا ـ