قيل له : إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى البيت فيطوف به ولو إلى سنين ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التى دخل فيها فجعل له أن يتعجل إلى الخروج من إحرامه ويؤخر الطواف الذى لزمه بدم يهريقه فبالدم جاز له أن يحل ولم يبطل الطواف عنه وإذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه أن يأتى به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة.
فإن قيل : ما الدليل على أن الدم الذى يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال ، ولم يجعل بدلا عن الطواف؟
قيل : لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذى يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذى لزمه بدم يهريقه يجعله بدلا عن الطواف ، فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلال ، لا بدلا عن الطواف. والله أعلم.
وقوله : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
روى عن على (١) وابن عباس (٢) ، رضى الله تعالى عنهما ، أنهما قالا : «شاة» وأصحابنا ، رحمهمالله تعالى ، يرون الشاة مجزئا فى المتعة ، والإحصار ، والفدية ، والحجّة لهم فى ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وما روى عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أنه قال لكعب بن عجرة (٣) : «النسك شاة» (٤) ، وإجماع الناس على أنها مجزئة فى الأضحية.
ثم المسألة فى المحرم إذا حلق رأسه من أذى :
رخص الله تعالى للمتأذى حلق رأسه بفدى ، بقوله : (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، روى فى الخبر عن كعب بن عجرة ، أنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يا كعب ، أيؤذيك هوام رأسك ، قلت : نعم يا رسول الله. قال : فاحلقه ، واذبح شاة أو أطعم ستة مساكين». وقال كعب : فىّ نزلت هذه الآية (٥).
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٣٢٦٨ ، ٣٢٦٩) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٨٦).
(٢) أخرجه ابن جرير من (٣٢٤٤) إلى (٣٢٥٠) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٨٦).
(٣) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد بن الحارث القضاعى البلوى حليف القواقل أبو محمد المدنى روى سبعة وأربعين حديثا اتفقا على حديثين ، وانفرد مسلم بمثلها. وعنه بنوه محمد ، وإسحاق ، وعبد الملك. قال خليفة : مات سنة إحدى وخمسين ، ينظر الخلاصة (٢ / ٣٦٥) (٥٩٥٩).
(٤) أخرجه ابن مردويه والواحدى عن ابن عباس كما فى الدر المنثور (١ / ٣٨٦).
(٥) أخرجه البخارى (٤ / ٤٨٣) كتاب المحصر ، باب قول الله تعالى : (أَوْ صَدَقَةٍ) وهى إطعام ستة مساكين (١٨١٥) ، ومسلم (٢ / ٨٦٠) كتاب الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم (٨٢ / ١٢٠١) ، ـ