وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ).
والحق ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا فى ثلاث : كفر بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حقّ» (١).
حرم الله قتل النفس بغير حق ؛ إذ في إباحته ذهاب ما قصد من إنشاء [هذا](٢) العالم ، وفي التحريم حياة الأنفس ، وفي إباحة الزنى ذهاب المعارف وجهالتها ، وفي تحريمه (٣) : حياة المعارف وإبقاؤها. والوصول إلى الحكمة والعلوم التي يطلب بعضهم من بعض ؛ إذ لا يعرف أهل الحكمة من غيرهم ؛ ففي ذلك ذهاب العلوم والحكمة.
وفي القتل على الدّين ـ إذا استبدله ـ حياة الدّين ؛ لأن من تفكر قتل نفسه إذا ترك الدّين ـ أعني دين الإسلام ـ ورجع عنه ، لم يترك دينه الإسلام ، ومن تفكر رجمه بالزنى ـ امتنع عن الزنى وتركه ، ومن تفكر أنه يقتل إذا قتل غيره ـ امتنع عن قتله ؛ ولذلك قال : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) [البقرة : ١٧٩].
فإن قيل ـ في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ـ : إنها لا تقتل.
قيل : لأنه ليس في قتلها حياة الدّين ؛ لأن النساء أتباع للرجال في الدين ؛ لأنهنّ يسلمن
__________________
(١) أخرجه الشافعي (٢ / ٩٦) كتاب : الديات ، الحديث (٣١٨) ، والطيالسي (ص ـ ١٣) ، الحديث (٧٢) ، وأحمد (١ / ٦١).
والدارمي (٢ / ٢١٨) كتاب : السير ، باب : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، والترمذي (٤ / ١٩) كتاب : الديات ، باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث (١٤٠٢) ، والنسائي (٧ / ١٠٣) كتاب : تحريم الدم ، باب : الحكم في المرتد ، وابن ماجه (٢ / ٨٤٧) كتاب : الحدود ، باب : لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث (٢٥٣٣) ، والحاكم (٤ / ٣٥٠) كتاب : الحدود ، وابن الجارود (ص ـ ٢١٣) رقم (٨٣٦) من حديث عثمان.
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي (ص ـ ٢١٦) ، الحديث (١٥٤٣) ، وأحمد (٦ / ٢١٤) ، وأبو داود (٤ / ٥٢٢) كتاب : الحدود ، باب : الحكم فيمن ارتد ، الحديث (٤٣٥٣) ، والنسائي (٧ / ١٠١ ـ ١٠٢) باب الصلب والحاكم (٤ / ٣٦٧) من حديث عائشة ، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البخاري (١٢ / ٢٠١) كتاب : الديات ، باب : قوله تعالى : إن النفس بالنفس ، حديث (٦٨٧٨).
ومسلم (٣ / ١٣٠٢) كتاب : القسامة ، باب : ما يباح به دم المسلم (٢٥ / ١٦٧٦) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وأبو داود (٤٣٥٢) والنسائي (٧ / ٩٢) وابن ماجه (٢٥٣٤) ، والدارمي (٢ / ٢١٨) ، والدارقطني (٣ / ٨٢) ، والبيهقي (٨ / ١٩) ، وأحمد (١ / ٣٨٢ ، ٤٢٨ ، ٤٤٤ ، ٤٦٥) ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب : تحريمها.