الليل فيه.
ثم تخصيص الخطاب لرسول الله صلىاللهعليهوسلم والأمر له بإقامة الصلاة يكون كأنه قال : (أقم لهم الصلاة) ، فإن كان هذا ، ففيه دلالة صحة صلاة القوم بصلاة الإمام ، وتعلق صلاتهم بصلاة الإمام حيث قال : (أقم لهم الصلاة) ، ولو كان كل أحد يقيم صلاة نفسه ، لكان لا يقول : (أقم لهم الصلاة) ، ولكن يقول (صل الصلاة) ؛ فدلّ أنه على ما ذكرنا.
ثم قوله : (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) : يحتمل وجهين :
أحدهما : أقم الصلاة للذي تدلك له الشمس [أي : تسجد](١) كقوله : (يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ ...) الآية [النحل : ٤٨].
والثاني : أقم الصلاة للوقت الذي يتلو دلوك الشمس الصلاة [وأقم قراءة الصلاة](٢).
ثم تخصيص الفجر لما ذكر حيث قال : (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) ، التخصيص لقرآن الفجر لأنه مشهود ، والفرضية بها بقوله : أقم قرآن الصلاة على ما ذكرنا.
ثم قوله : (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) [أي : لم يزل في علم الله كان مشهودا ، أو صار مشهودا](٣) ، ثم قال : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) : وهي صلاة الفجر ، وإنما ذكر صلوات النهار فدخل صلوات الليل بقوله : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ) ، لكنهم يقولون : إن التهجد بعد النوم ، وقد يكره النوم قبل فعل المغرب والعشاء فلا يصح هذا.
ومنهم من يقول : (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) غروبها ، وهو قول عبد الله بن مسعود (٤) وغيره (٥).
وقال بعضهم : فيه ذكر صلوات الليل ؛ لأنه ذكر بدوّ ظلمة الليل ، وذلك بالغروب (٦) ، وقرآن الفجر وهو آخر ما ينتهي ظلمة الليل ؛ لأنه يبقى ظلمة الليل إلى وقت الفراغ من الفجر.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ).
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير (٢٢٥٥٧) ، (٢٢٥٥٩) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه ، وابن مردويه من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (٤ / ٣٥٤).
(٥) منهم ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٢٥٦٠) و (٢٢٥٦٢).
(٦) في ب : بالمغرب.