الأمثلة المتقدّمة ، فتكون الحكومة واقعية ، أو من أدلّة الأحكام الظاهرية كما إذا قال المولى : يشترط في الصلاة طهارة الثياب ، ثم قال : كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم انّه نجس فيوسع الثاني دائرة الشرط ظاهرا ويجعل الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فتكون الحكومة ظاهرية هذا مثال الحاكم الموسع ؛ وامّا مثال الحاكم المضيّق فكما إذا قال : يجب في الصلاة التكبيرة والقراءة ونحوهما ؛ ثم قال : رفع عن أمّتي ما لا يعلمون ، فيضيق الثاني دائرة الاجزاء إذ يخصصها بصورة العلم فقط ، ولكن ليس العمل مجزيا عن الواقع إذا انكشف الخلاف ، أي خلاف الطهارة. هذا شرح كل من التخصيص والتخصّص والورود والحكومة.
بيان مختار المصنّف قدسسره
قوله : والتحقيق أنّه للورود ...
قال المصنّف قدسسره : وجه تقدّم الامارة المعتبرة على الاستصحاب إنّما يكون للورود على قول التحقيق ، وكذا تقدّمها على سائر الاصول العملية يكون للورود لا للحكومة كما قال بها الشيخ الأنصاري قدسسره ، إذ في مورد الاستصحاب إذا قام الدليل على خلاف الحالة السابقة فالعمل على طبق الامارة ورفع اليد عن الحالة السابقة لا يكونان نقض اليقين بالشك بل يكونان نقض اليقين باليقين بحجّة ودليل.
وامّا إذا قامت الامارة على وفق الحالة السابقة المتيقّنة فلا ريب في أنّ ترتيب الآثار الحالة السابقة انّما يكون بملاحظة اليقين بحجّة ودليل لا بملاحظة الحالة السابقة بواسطة جريان الاستصحاب.
والحال أن أخبار الاستصحاب قد نهت عن نقض اليقين بالشك ونقض اليقين