واجبة في زمان حضور الائمة عليهمالسلام يقينا وفي زمان الغيبة نشك في بقاء وجوبها وزوالها فالاستصحاب يدل على بقاء وجوبها في عصر الغيبة.
فقد رجّح بعض الاصحاب قدسسره الموافق للاستصحاب على المخالف له وهذا مبتن على كون الاستصحاب حجّة من باب افادته للظن بالبقاء وعلى كونه من الامارات لا من الأصول العملية وعلى القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مزية.
وأما بناء على التحقيق الذي هو عبارة عن كون حجية الاستصحاب من باب الأخبار تعبدا وعلى كونه أصلا عمليا جعل للشاك في ظرف الشك ولا يكون امارة وطريقا إلى الواقع فيكون حال الاستصحاب حينئذ كحال سائر الأصول العملية العقلية والنقلية ، إذ كلها يكون وظيفة للشاك في ظرف الشك.
وعليه لا يكون الاستصحاب بمرجّح للخبر الموافق أصلا كسائر الأصول العملية ، إذ بواسطة الأصل العملي لا تحصل القوة لمضمون الخبر أصلا ويدل على ذلك الأمر كون مدلول الخبر حكما واقعيا وكون مؤدى الأصل العملي حكما ظاهريا.
ومن الواضح عدم وحدة رتبة هذين الحكمين كي يتقوى مدلول الخبر بسبب الموافقة لمؤدى الأصل العملي والاستصحاب ولو بملاحظة دليل اعتبار الاستصحاب وهو عبارة عن جملة لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر وهذا خبر ولا يخفى عليك ان مراد الاصوليين العظام (رض) من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين من جميع الجهات التي تقتضي ترجيح أحدهما على الآخر.
ومرادهم من كلمة التراجيح مرجحات تقتضي ترجيح أحدهما على الآخر فهي جمع ترجيح على خلاف القياس في جمع المصدر ، إذ جمع المصدر قانونا اما بالالف والتاء كتفضيلات وتكثيرات جمع تفضيل وتكثير ، وإما يجيء على وزن