موارد التخيير والترجيح
هل التخيير ، أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي ، أم لا؟
قوله : فصل قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع ...
فقد علم سابقا ان التعارض لا يكون في موارد الجمع العرفي كما في العام والخاص نحو أكرم العلماء ونحو لا تكرم فساقهم والمطلق والمقيد مثل أعتق رقبة ونحو أعتق رقبة مؤمنة فسقوط أحد المتعارضين لا يشملها ، إذ يحمل العام على غير الخاص والمطلق على المقيد فيكون المراد من العام غير الخاص ويكون المقصود من المطلق هو المقيد فلا اصطكاك بينها ولا تعارض في البين ولا يشملها قانون التعارض من سقوط أحدها رأسا ، أو سقوط كل واحد من المتعارضين في خصوص مضمونه بحيث لم يكونا في البين أصلا. فيقال هل التخيير والترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي ، أو يعمّان غيرها؟ هنا قولان : الأول هو المشهور.
والثاني : غير مشهور.
قال المصنف قدسسره : وقصارى ما يقال في وجه المشهور ، أي نهاية القول في استدلال رأي المشهور ان الظاهر من الأخبار العلاجية كالمقبولة : والمرفوعة وغيرهما من الأخبار التي قد فصّلت سابقا : ومن السؤال المكرّر والجواب المكرّر فيها أن التخيير والترجيح إنما يكونان في موارد التحيّر بحيث لا يكون مراد المتكلم بمعلوم لنا ولا يكونا في الموارد التي نستفيد فيها مراده ولو بواسطة الجمع بين المتعارضين لان الجمع المذكور يكون أحد انواع طرق الاستفادة للمقصود من كلام المتكلم عند أبناء المحاورة.
قوله : ويشكل بان مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه ...