بيان حكم الصورة الرابعة
قوله : وانّما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ...
الصورة الرابعة عبارة عمّا إذا كان الأثر المهم مترتّبا على عدم أحد الحادثين في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة.
أي وانّما الشك في الحادث المعلوم التاريخ لا يتصوّر إلّا بإضافة زمانه إلى الحادث الآخر الذي جهل تاريخه حيث انّه لم يعلم ان الإسلام الحادث في يوم الجمعة هل تحقّق قبل قسمة التركة ، أو تحقّق بعدها مثلا مات زيد الموروث يوم الأربعاء وله ولدان أحدهما كافر حين موت الوالد ولكن أسلم الكافر يوم الجمعة ، ولكن لا يعلم ان الاسلام هل تحقّق قبل القسمة فيرث أباه ، أو بعدها فلا يرثه.
وبالجملة ؛ فلم يذكر المصنّف قدسسره الصورة الرابعة صريحا بل انّما ذكرها بعنوان عام وهذا عبارة عن العدم المضاف إلى حادث آخر وهذا شامل للصورة الرابعة أيضا كما يشمل للصورة الثالثة لأنّ كلمة العدم وقعت مضافا إليه للفظ الاستصحاب عام شامل للعدم النعتي وهو مفاد ليس الناقصة وللعدم المحمولي وهو مفاد ليس التامة فالاولى ثابتة في الرابعة ، والثانية في الثالثة فإذا لوحظ هذا العدم محموليا بأن يكون عدمه بنحو خاص من التقدّم على الحادث الآخر ، أو من تأخّره عنه ، أو مقارنته معه موضوعا للحكم الشرعي جرى الاستصحاب في الحادثين لكن يسقط بالتعارض.
وإن لوحظ هذا العدم نعتيا بأن يكون عدم أحد الحادثين متّصفا بوصف التقدّم أو ضديه فلا يجري فيهما الاستصحاب ، أي استصحاب عدم التقدّم) واستصحاب عدم التأخّر ، واستصحاب عدم التقارن ، لعدم اليقين السابق بهذا الاتصاف.