الشك في التقدّم والتأخّر
قوله : الحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقّق حكم ...
لا خلاف في جريان الاستصحاب إذا شك في أصل حدوث الحادث سواء كان حكما شرعيا ، أم موضوعا ذا حكم كما إذا شككنا في تبديل الماء القليل كرّا ، أو لا هذا مثال الشك في حدوث الموضوع.
أو إذا شككنا في ارتفاع الوجوب أولا هذا مثال الشك في حدوث الحكم فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء قلّة الماء حال الشك وفي جريانه بالإضافة إلى بقاء نفقة الزوجة في ذمّة الزوج لأنّ الماء كان قليلا قبل ساعتين يقينا وبعدهما نشك في صيرورته كرّا فنستصحب بقاء قلّته في حال الشك ولأن نفقة الزوجة كان واجبا قبل سنتين مثلا يقينا لكونها مطيعة لزوجها وبعدهما نشك في بقاء وجوب النفقة فنجري الاستصحاب ونقول ببقاء وجوب النفقة.
وأمّا إذا شك في تقدّم كل واحد من الحكم والموضوع وتأخّر كل واحد منهما بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان من الأزمنة.
وبعبارة أخرى : وهي إذا علم خلاف الحالة السابقة ولكن كان الشك في تقدّم حدوث الحادث وتأخّره مثلا قد علم تبديل ماء القليل بكرّ وبماء كثير وارتفاع وجوب النفقة ولكن ليس تاريخ الحدوث بمعلوم لنا هل هو سابق ، أو هو قبل يومين فلو كان التبديل والارتفاع سابقين فلا بد من أن يكون لهذا التبديل أثر ، وهو عبارة عن عدم تنجّسه ، أي عدم تنجّس هذا الماء بملاقاة النجس لأنّه صار كرّا ؛ وكل كر عاصم ؛ فهذا عاصم ؛ وكذا إذا أزال وجوب النفقة في السابق بواسطة النشوز مثلا فلا شيء في ذمّة الزوج ، وامّا إذا كان التبديل قبل يومين فهذا الماء صار متنجسا