أي قد يتفق التوفيق العرفي في غير الأدلة التي تتكفل لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية ، وفي غير الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية ، كما إذا اتفق تضرر الجار بحفر البالوعة ، أو وقوع زيد في الحرج الشديد بعدم حفر البالوعة ، مثلا : إذا حفر مالك الدار بالوعة في بيته فقد تضرر الجار وإذا لم يحفرها فقد وقع المالك في الحرج الشديد. ويتفق التوفيق العرفي في بين الادلة التي تتكفل احكام الموضوعات بعناوينها الثانوية من حيث الضرر والحرج بهذا العنوان الذي هو رافع للحرج ودافع للتضرر كما لا يخفى.
حكومة الامارات على الاصول
قوله : ، أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما ...
اي كان الدليلان ثابتين على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فيهما بنحو حمل الظاهر على الأظهر ، والحال انه كان مجموعهما قرينة على التصرف فيهما كما في قوله عليهالسلام في رواية محمد بن المصادف رضى الله عنه : (لا بأس بثمن العذرة) وفي رواية يعقوب بن شعيب رضى الله عنه : (ثمن العذرة سحت) بشرط أن يكون الدليل الآخر الذي لم يتصرف فيه أظهر من الدليل الذي تصرّف فيه.
وقد جمع الشيخ الطوسي قدسسره بين الروايتين المذكورتين بحمل الأول على عذرة البهائم ، لان الأول نص في عذرة البهائم وظاهر في عذرة الانسان ، والثاني نص في عذرة الانسان وظاهر في عذرة البهائم. فيطرح ظاهر كل واحد منهما بنص الآخر.
ولا يخفى عليك أن الجمع العرفي الذي يتحقق بالتصرف في الدليلين انما يتحقق به فيهما معا ، أو في أحدهما المعين ، أو في أحدهما غير المعين ، ويتصرف في الدليلين معا من حيث الجمع العرفي ، سواء كان الدليلان متساويين نصا وظهورا أم