الصورة الثانية.
الثالثة : أن يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفا لحكمه.
الرابعة : هي الثالثة مع كون الزمان قيدا ، وحكمهما هو الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة وإلى أصل آخر من البراءة ، أو الاشتغال في الرابعة وتشتركان في عدم إمكان الرجوع إلى العام فيهما إلّا فيما إذا كان التخصيص من الأوّل كخيار المجلس مع قطع النظر عن النص الدال بلزوم البيع بعد الافتراق وهو قوله عليهالسلام : «فإذا افترقا وجب البيع» فيصحّ في مثله الرجوع إلى العام لعدم كون التخصيص في هذه الصورة قاطعا لاستمرار الحكم حتّى يكون إثبات الحكم بعده محتاجا إلى الدليل فيرجع إلى استصحاب حكم خاص ، وليس الأمر كذلك ، بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد هذا الزمان فيتعيّن الرجوع إلى العام بعد زمان التخصيص بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط كخيار الغبن على ما هو المعروف بين الفقهاء العظام (رض) من كون مبدأه زمان الالتفات إلى الغبن فانّ التخصيص قاطع للاستمرار واثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل وهو مفقود ظاهرا كما لا يخفى.
فملخّص الكلام في هذا المقام أن الزمان تارة يكون ظرفا لثبوت حكم العام لموضوعه فيكون مفاد العام استمرار الحكم ودوامه نحو اكرم كل عالم دائما والحكم في هذا المثال وجوب الاكرام متعلّقه والعالم موضوعه ، فوجوب الاكرام ثابت لكل عالم في جميع الأزمان.
واخرى : يكون الزمان قيدا لموضوع الحكم بحيث علمنا من الخارج ان يوم الجمعة في المثال المذكور قيد لزيد العالم وعلى ، أي تقدير امّا يكون العموم بنحو العام الاستغراقي ، وامّا يكون بنحو العام المجموعي فيحصل من ضرب الاثنين وهما