في تعارض الاستصحابين
قوله : وان لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر ...
لمّا فرغ المصنف قدسسره عن بيان تعارض الاستصحابين الطوليين وذلك كاستصحاب السببي واستصحاب المسببي ، شرع في بيان الاستصحابين المتعارضين العرضيين ، كاستصحاب طهارة الإناءين مع العلم بنجاسة أحدهما.
قال المصنّف قدسسره : الأظهر جواز جريان الاستصحاب في كليهما لوجود المقتضي اثباتا وفقد المانع عقلا ، أما الأول فلعموم دليل الاستصحاب وهو يشمل لاطراف العلم الاجمالي لكون كل واحد منهما معلوما سابقا من حيث الطهارة ومشكوكا لا حقا من حيث النجاسة فلا تلزم المخالفة العملية من جهة جريان الاستصحاب فيهما.
مثلا : إذا توضأ المحدث غفلة بمائع مردد بين الماء والبول فيجري استصحاب الحدث واستصحاب طهارة الاعضاء كاليدين والوجه والمقدم للرأس والرجلين إلى الكعبين ، لكون كل واحد منهما معلوما سابقا ومشكوكا لا حقا ، فيتم أركان الاستصحاب فيهما ، والحال أنه لا يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية لتكليف فعلي معلوم إجمالا ، أما جريان استصحاب طهارة الأعضاء فلأجل احتمال كون المائع ماء واقعا.
وعليه فالاعضاء باقية على طهارتها ، أي يتم فيها أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق ، وأما جريان استصحاب الحدث فلأجل عدم العلم بارتفاعه ، وقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم احراز الطهارة للصلاة والطواف وغيرهما من المشروط بالطهارة.