جريان الاستصحاب في بقاء نجاسة الثوب المغسول ، فهذا دور صريح.
أما بيانه : فلأن مخصصية الاستصحاب المسببي للاستصحاب السببي يتوقف على اعتبار المسببي مع السببي واعتباره معه يتوقف على مخصصيته له وإلّا لكان السببي واردا على المسببي كورود الامارات على الاصول العملية وعلى الاستصحاب كما تقدم هذا مفصلا.
هذا وجه تقديم الأخذ باستصحاب السببي كما لا يخفى ، فاللازم هو الأخذ بالاستصحاب السببي.
قوله : نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب ...
نعم لو لم يجر استصحاب طهارة الماء لأجل كونه من أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة فلا يجري حينئذ استصحاب الطهارة في هذا الماء ليجري استصحاب نجاسة الثوب المغسول به ، أو لجرى استصحاب طهارته إذا كان في السابق طاهرا. إذ لا محذور فيه حينئذ من تمامية أركان الاستصحاب فيه ومع عموم خطابه بحيث يشمل هذا المورد.
وبالجملة : إذا لم يجر الاستصحاب السببي لمانع يمنع عنه وهو كونه من أطراف العلم الاجمالي فتصل النوبة حينئذ بالاستصحاب المسببي سواء كان المسببي مخالفا مع السببي ، أو موافقا له. فالعلم الاجمالي بالنجاسة مانع عن جريان الاستصحاب ، مثلا إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ، أو أحد الثوبين فلا نجري استصحاب الطهارة لا في هذا ولا في ذاك للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لا بعينه.
هذا كله إذا كان المستصحب (بالفتح) في أحدهما من آثار المستصحب الآخر مثل كون طهارة الثوب المتنجس الذي غسل بالماء المشكوك طهارة من آثار طهارة الماء الذي استصحب طهارته.