في إثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادي
قوله : إلّا أن يدعى عدم القول بالفصل وهو وإن كان غير بعيد ...
شرع المصنّف قدسسره في إثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادي بناء على الحكومة بأحد الوجهين :
الأوّل : هو الاجماع المركّب لأن الفقهاء (رض) اختلفوا بين من يقول بنفوذ حكم المجتهد مطلقا سواء كان انفتاحيا أم انسداديا ، وبين من يقول بعدم نفوذ حكمه مطلقا سواء كان انسداديا أم انفتاحيا ، فالقول بنفوذ حكم الانفتاحي وبعدم نفوذ حكم الانسدادي خرق للإجماع المركّب وهو لا يجوز لأنّه طرح للدليل الشرعي بدون مجوّز وكذا مخالفة الاجماع البسيط لا تجوز للوجه الذي ذكر آنفا.
الثاني : ان أحكامنا في المقبولة وإن كان جمعا مضافا إلى ضمير المتكلّم مع الغير وهو يفيد العموم كما ان اضافة الجمع إلى الاسم المحلّى باللام يفيد العموم نحو جاءني علماء البلد مثلا ، ولكن العارف بجملة معتدّ بها يصدق عليه انّه عارف بالأحكام وناظر إلى الحلال والحرام لأنّ هذا الخطاب ملقى إلى العرف كسائر الخطابات الشرعية.
ومن المعلوم أن العارف بجملة معتدّ بها من الأحكام يعدّ فقيها بنظر أهل العرف بأحكام الأئمّة عليهمالسلام.
فالمجتهد الانسدادي بناء على الحكومة وإن كان باب العلم والعلمي منسدّا عليه ولكن هو عارف بكثير من الأحكام كما في موارد الاجماعات والأخبار المتواترة والأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية والقطعيات واليقينيّات فاذا صدق عليه عنوان راوي الحديث وعنوان العارف بالأحكام ثبت نفوذ حكمه وقضائه كما لا يخفى.