الأوّل : أنّه لا إشكال في صحّة جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة موضوعا مثل اتحادهما حكما ، أي محمولا.
وعليه ؛ إذا كان موضوع القضية المتيقّنة أحمد مثلا ومحمولها عدالته فيجب أن يكون موضوع القضية المشكوكة أحمد أيضا ومحمولها عدالته بأن يستصحب عند الشك نفس عدالة أحمد لا عدالة محمود مثلا ليتخلّف الموضوع ؛ ولا قيام أحمد ليتخلّف المحمول.
احتج المصنّف قدسسره على اشتراط بقاء الموضوع بنفس أدلّة الاستصحاب بأنّه لا يكون الشك في البقاء بدون بقاء الموضوع ، بل يكون الشك في الحدوث ، مثلا إذا كانت عدالة زيد بن خالد متيقّنة سابقا ثم صارت عدالة عمرو بن بكر مشكوكة لا حقا لا يصدق الشك في بقاء عدالة زيد المذكور على الشك في بقاء عدالة عمرو مثلا ، بل الشك في عدالة عمرو شك في أمر آخر فلا يصدق بدون اتحاد القضيتين المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا الشك في البقاء ، وكذا لا يصدق بدون الاتحاد المذكور رفع اليد عن اليقين السابق في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان لأنّه واضح ، وكل واضح لا يحتاج إلى تجشّم الاستدلال وإقامة البرهان.
وعلى طبيعة الحال ، فقد أفاد المصنّف قدسسره في وجه اعتبار بقاء الموضوع بالمعنى المتقدّم ، وهو عبارة عن اتحاد القضيتين موضوعا كاتحادهما محمولا دليلين قويين :
أحدهما : أنّه لو لم يكن موضوع القضيتين متّحدا لما يصدق الشك في بقاء الموضوع ، بل يصدق الشك في حدوث أمر آخر.
ثانيهما : أنّه لو لم يكن موضوع القضيتين متّحدا كاتحادهما محمولا لم يكن