الحجّة وليس له علم بوجوبها.
فالصواب في الجواب : ان قيام الحجّة على الحكم يكون بمنزلة العلم بالحكم في نظر العقل بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا فيصدق عنوان العالم عليه ويكون الرجوع إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم.
في الإشكال الثاني
قوله : إن قلت رجوعه إليه في موارد فقد الامارات المعتبرة عنده ...
واعترض المعترض ؛ بأن في موارد فقدان الامارات المعتبرة والأصول الشرعيّة يكون الرجوع إلى الأصول العقلية وإلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإلى قبح المؤاخذة بلا برهان ويكون رجوع المقلّد إلى هذا المجهد ليس من قبيل رجوع الجاهل إلى المجتهد العالم بقيام الحجّة الشرعية على الأحكام لفرض فقدان الحجج والامارات المعتبرة عليها ، ومن المعلوم أنه إذا فقدت الامارات فهو ليس بعالم بالأحكام الشرعية.
وعلى طبيعة الحال لا وجه لرجوع الجاهل إليه أصلا إذ يكون من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل.
في جواب المصنّف قدسسره عنه
قوله : قلت رجوعه إليه فيها أي في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده ...
أجاب المصنّف قدسسره عنه بأن رجوع الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي في موارد فقدان الامارات المعتبرة والأصول الشرعية انّما يكون من جهة علم هذا المجتهد بموارد فقدان الامارات والأصول الشرعية والحجّة الشرعية لعدم تمكّن الجاهل عن تشخيص موارد قيام الحجّة الشرعية وتلك كالآيات والروايات عن موارد عدم