التعارض بحسب المدلول والمضمون ولكن لا يكون التعارض بينهما بحسب الدلالة والاثبات بحيث يتحير أهل المحاورة في مقام الجمع بينهما بل يجمع بينهما بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والظاهر على النص ، أو الأظهر ويحكم بأن المراد من العام هو الخاص ومن المطلق هو المقيد ومن الظاهر هو النص ، أو الأظهر وفي هذه الموارد التي ذكرت آنفا لا فرق فيها بين أن يكون السند في الجميع قطعيا ، أو ظنيا أو يكون في بعضها قطعيا وفي البعض الآخر ظنيا.
وإذا امكن الجمع الدلالي بين الدليلين اللّذين يكون بينهما تنافيا بدويا بحيث يرتفع بالجمع الدلالي العرفي فلا تصل النوبة بالمرجحات السندية بحيث تعبدنا الشارع بسند الجميع ، أو البعض وعلى هذا الاساس يقدم الخاص على العام والمقيّد على المطلق والنص ، أو الأظهر على الظاهر وان كان سند الخاص والمقيد والظاهر قطعيا وسند العام والمطلق والنص ، أو الأظهر ظنيا وأن التعارض بحسب السند فقط انما يكون فيما إذا كان الدليلان من حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور قطعيين بان كانا آيتين ، أو متواترين ، أو ظنيين بان كانا خبرين الواحدين المعتبرين كخبري العدل ، أو كخبري الثقة وفي هذه الموارد التي لا يمكن فيها الجمع من حيث الدلالة والجمع الدلالي يرجع إلى المرجحات من حيث السند حينئذ كما لا يخفى.
اصالة التساقط
قوله : فصل التعارض وان كان لا يوجب إلّا سقوط أحد ...
ولا يخفى ان التعارض بين الدليلين يوجب سقوط أحدهما عن الحجية رأسا إذ نفس التعارض يوجب الكذب بصدور أحد المتعارضين وعليه يحصل لنا القطع بكذب أحدهما وبصدق الآخر بحيث لا يمنع عن حجيته مانع ولكن من حيث عدم