بلفظ يكره.
قوله : الدليلان الظنيان لا يتعارضان إلّا بحسب السند وانما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة ، أو ظنيا ...
ولا يخفى عليك أن الدليلين الظنيين إذا تنافيا مدلولا فلا يتعارضان إلّا بحسب السند فقط ، سواء كانا قطعيين دلالة وجهة بان كانا خبرين متواترين ، أم كانا ظنيين من حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور بان كانا خبرين عدلين ، أو موثقين.
أما الاستدلال على الأول فواضح فان الدليلين المتنافيين إذا كانا قطعيين دلالة وجهة فلا يقبلان الحمل والتصرف بارادة خلاف الظاهر في أحدهما ، أو بصدور احدهما تقية ، أو لمصلحة أخرى لا لبيان الواقع لكونهما قطعيين دلالة وجهة الصدور وعلى طبيعة الحال يحصل القطع بكذب أحدهما فيقع التعارض بينهما سندا لا دلالة وجهة.
واما دليل الثاني فلانهما تقبلان الحمل والتصرف لكون الدلالة والجهة فيهما ظنيين وعليه فيمكن ارادة خلاف الظاهر في أحدهما ، أو صدور أحدهما لا لبيان الحكم الواقعي بل يحتمل أن يصدر لتقية فلا يحصل لنا العلم الاجمالي بكذب أحدهما من أصله ولكن لا يمكن التعبد بصدور كليهما معا بمقتضى اطلاق دليل اعتبار الدليلين مثلا إذا دل خبر العدل ، أو الثقة على وجوب اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة ودل الخبر المعتبر الآخر على حرمة اقامتها فيه ونعلم أن كل واحد منهما صدر لبيان الحكم الواقعي ولم يصدر أحدهما تقية فلا محيص من أن نرجع في هذه الموارد إلى المرجحات السندية ونقدم قطعي السند على ظني السند ، إذ لا يمكن لنا أن نلتزم بسند كليهما لدوران الأمر حينئذ بين المحذورين هما الوجوب والحرمة.
فقد تحصل مما ذكر أن التعارض بين الدليلين اللّذين يكون أحدهما نصا أو أظهر ويكون الآخر ظاهرا وذلك كالعام والخاص والمطلق والمقيد مثلا وان كان