المعيّن في الخارج.
وعلى هذا الأساس ؛ فلا يجري الاستصحاب ، أي استصحاب العدالة إلّا مع احراز إمام معيّن ليشك في عدالته فإذا أحرز إمام معيّن وشك في عدالته جرى استصحاب عدالته. وهكذا الحال في جميع الآثار المتعلّقة بالأمر الخارجي المعيّن مثل وجوب اكرامه وقبول شهادته ونفوذ تصرّفاته ووجوب الانفاق عليه ، إذ ما لم يحرز الأمر الخارجي المعيّن امتنع أن يقال : هذا كان عادلا ، أو هذه كانت زوجة ، أو هذا كان وليّا ، وقد شك في بقائه ، أي في بقاء العدالة والزوجية والولاية على ما كان حتّى يجري الاستصحاب في وصف كل واحد من الأشخاص.
وعلى ضوء هذا ، فاحراز الموضوع في هذه المقامات ليس دخيلا في جريان الاستصحاب إلّا من حيث دخله في كون المشكوك موضوعا للأثر الشرعي ، ولهذا إذا وجب صوم زمان على المكلّف هو رمضان المبارك لا بدّ من إحراز أن الزمان رمضان المعظّم ولا ينفع استصحاب بقاء رمضان المبارك في ترتيب الوجوب على الصوم.
هل اللّازم بقاء الموضوع العقلي ، أو الموضوع العرفي؟
قوله : وانّما الإشكال كلّه في أنّ هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ ...
فقد علم ممّا سبق أنّه يشترط في صحّة جريان الاستصحاب بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقّنة موضوعا ومحمولا ، ولكن الإشكال يكون ثابتا في أنّه عقلي ، أو عرفي ، أو بحسب المستفاد من الدليل عقليا كان أو عرفيا. ومن المعلوم اختلاف معيار الثلاث في الحكم والآثار.
والتفصيل إذا كان مناط الاتحاد المذكور حكم العقل فلا يجري الاستصحاب