التي توجب الظن بالواقع ، أو توجب الاقربية اليه بل يتعدى منها إلى كل مزية وان لم تكن بموجبة لأحدهما كما لا يخفى.
في التوهم المخدوش
قوله : وتوهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين ...
وزعم المتوهم أن الظن بالواقع في احد الخبرين المتعارضين يكون مرجحا بلحاظ كون هذا الظن سببا لكذب خبر المعارض الآخر فالمرجح لو فرض كونه موجبا للظن الفعلي بصدق احد الخبرين دون الظن الشأني فهذا يوجب للظن الفعلي بكذب الآخر فيسقطه عن درجة الاعتبار والحجية وتخرج المسألة حينئذ قهرا عن تعارض الخبرين بل عن تعارض الحجتين.
أجاب المصنف قدسسره عنه : بان هذا التوهم تام إذا كان حجية الأخبار من باب الظن الشخصي ، أو كانت حجيتها مشروطة بعدم الظن على الخلاف ، أي خلاف الأخبار. ولكن تكون حجة من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي.
وأما الظن على الخلاف فلا يعتبر في اعتبار الأخبار لا في جانب صدورها ولا في طرف ظهورها ولا في جهة صدورها فالظن على الخلاف لا يقدح في حجيتها أصلا هذا مضافا إلى أن حصول الظن بالكذب يختص بالمورد الذي نعلم فيه كذب احدهما لا يصدر عن الامام المعصوم عليهالسلام قطعا ، وأما إذا لم نعلم بكذب احدهما فلا يوجب الظن بصدق أحدهما ظنا بكذب الآخر ، إذ من الممكن أن يصدرا معا عن الامام عليهالسلام ولكن ليس ظهور أحدهما ، أو ظهور كليهما بمراد ، أو اراد الامام عليهالسلام ظهورهما معا من باب التقية.
فالنتيجة أن جهة الصدور إذا كان قطعيا ، أو كانت الدلالة قطعية فيلزم حينئذ