والحرمة وعلى نفسهما سواء ثبت المستصحب بخطاب الاستصحاب مثل : لا تنقض اليقين بالشك ، أم بغير خطاب الاستصحاب كالعلم ، والدليل الظنّي ، فتترتّب الآثار الشرعية والعقلية على الأثر الثابت بالاستصحاب كالوجوب والحرمة.
قوله : فلا تغفل ...
وهو إشارة إلى ان مباحث التنبيه الثامن والتنبيه التاسع تكون من متمّمات مباحث التنبيه السابع فلا تكون بمباحث مستقلة ، أو إشارة إلى عدم التنافي بين عدم حجّية الأصل المثبت وبين ترتّب الآثار غير الشرعية على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب ، لأن هذا رجوع عن انكار المصنّف قدسسره حجية الأصل المثبت لأنّه مجتهد وكل مجتهد يجوز له تبدّل الرأي ، فالمصنّف قدسسره يجوز له تبدّل الرأي.
لزوم كون المستصحب حكما شرعيا ، أو ذا حكم شرعي
قوله : العاشر أنّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما ...
وقد ظهر ممّا سبق من تعريف الاستصحاب وغيره من المباحث السابقة ان المستصحب لا بد أن يكون حكما شرعيا ، أو ذا حكم شرعي ، إذ الاستصحاب امّا يكون هو الاستصحاب الحكمي وامّا يكون هو الاستصحاب الموضوعي.
فالأوّل إشارة إلى الثاني ، والثاني إلى الأوّل ، على طريق اللف والنشر المشوش. لكن يعتبر ذلك في زمان بقائه وهو زمان التعبّد ولا يعتبر ذلك في زمان حدوثه.
وعليه فلا بد أن يكون المستصحب كذلك بقاء وإن لم يكن كذلك ثبوتا وحدوثا.
فالنتيجة لو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما شرعيا ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه حكما شرعيا ، أو ذا حكم شرعي لصح استصحابه