فاستدرك المصنّف قدسسره عدم ترتّب آثار حدوثه في الزمان الثاني ، أي يترتّب آثار حدوث الحادث يوم الجمعة بواسطة استصحاب عدم حدوث الموت يوم الخميس ، هذا بناء على كون الحدوث من الموضوع المركب لا المقيّد من الوجود في الزمان اللاحق وعدمه في الزمان السابق ، وحينئذ يكون الأثر ثابتا لمجموع الجزءين الثابت أحدهما بالأصل وهو عبارة عن عدم وجود الموت يوم الخميس ؛ والآخر بالوجدان ، وهو عبارة عن وجود الموت وتحقّقه يوم الجمعة فليس هذا الأصل بهذا الأساس مثبتا.
فهذا يكون نظير ترتّب الحرمة والضمان على الغصب الذي هو مركب من الاستيلاء على مال الغير بغير اذنه ؛ ومن عدم إذن المالك فترتّب هذين الأثرين على الغصب الذي أحرز أحد جزءيه أعني منه الاستيلاء على مال الغير بالوجدان والجزء الآخر أحرز لنا بالاستصحاب ، أي باستصحاب عدم اذن المالك ، إذ قبل الاستيلاء والغصب لم يأذن المالك في التصرّف قطعا وبعد الغصب نشك في الاذن وعدمه ، فالأصل عدم الاذن فباستصحاب عدم الاذن يترتّب الحرمة والضمان أيضا ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
المقام الثاني : من الشك في التقدّم والتأخّر
قوله : وان لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ...
هذا لبيان المقام الثاني من الشك في التقدّم والتأخّر ، وهو ما إذا لوحظ تقدّم الحادث وتأخّره بالنسبة إلى حادث آخر قد علم بحدوثه أيضا ، كما إذا علم بموت متوارثين على التعاقب ولم يعلم المتقدّم منهما عن المتأخّر ، وهاهنا مقامان من الكلام :